الشيخ جعفر كاشف الغطاء

70

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الجبائر فيه ، وفي جريان حكم نذر الطهارة في غير الرافع من القسمين إشكال ، وتمشيته إلى التيمّم ابتداء أشدّ إشكالًا ، ويجري في دخول تيمّم الجبائر فيه نحو ما جرى في ذي الجبائر فيها . وبناء المسألة لو جرى الإطلاق على مصطلح الشرع على أنّ أسماء العبادات موضوعة للصحيح الأصلي ، أو لما يعمّ العذري ، أو لمحض الصور ، ويختلف الحكم . وفي كونه شرطاً وجوديّاً أو علميّاً وجهان ) ( 1 ) . المقام الرابع : في ارتفاع الأعذار وهو على أقسام : منها : ارتفاع العذر بعد الإتيان بعمل بعض العضو قبل إتمامه . ومنها : بعد إتمامه قبل الفراغ من الوضوء . ومنها : بعد الفراغ منه قبل الدخول في العمل المترتّب عليه ( 2 ) . ومنها : بعد الدخول في الصلاة قبل الركوع . ومنها : بعده قبل التمام أو بعده قبل مضيّ الوقت أو بعده . ثمّ العذر إمّا أن يكون ممّا يمكن فيه الإتمام من عمل المختار وسيجئ بيان حكمه أو لا ، كأن يكون مانعاً عن استعمال الماء موجباً للتيمّم ، فبارتفاعه قبل الدخول في العمل بأقسامه أو بعد الدخول فيه قبل التمام إذا لم تكن صلاة يتعيّن الوضوء ويبطل ما تقدّم ( وفيما إذا كان بعده بعد خروج الوقت وقبله ولا ينبغي التأمّل في الصحّة ، واحتمال خلافها في الأخير ضعيف ) ( 3 ) . وأمّا في الصلاة فإن كان بعد الركوع اختياريّاً أو اضطراريّاً قبل الشروع في الذكر أو بعده مضت صلاته ، وبعد الدخول قبل الركوع وجهان أقواهما البطلان .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) في « ح » زيادة : أو بعده قبل خروج الوقت أو بعده . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .